كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْقَدْرِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِمَا زَادَ أَوْ لَا فَإِذَا طَالَ فَوْقَ هَذَا الْقَدْرِ فِي الْأَصْلِ فَفِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ فُرِضَ إلَخْ) غَايَةُ.
(قَوْلُهُ فَوْقَ ذَلِكَ) أَيْ مَا مَنْ شَأْنُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالْمُسَامَحَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا وَعَدَمِهَا أَيْ فِيمَا قَبْلَهُ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ أَيْ الضَّبْطُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ مِثْلَهُ) مَفْعُولُ قَضَى.
(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ انْحِصَارِ الْإِثْمِ فِيمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ وَلَوْ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا) أَيْ فِي طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا. اهـ. سم أَيْ إلَى غَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ كَمَّلَ اللَّيْلَةَ عِنْدَهَا وَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ التَّمَتُّعِ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي قَضَاءُ بَقِيَّةِ اللَّيْلَةِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَنْعَزِلْ عَنْهَا فِي مَسْكَنٍ آخَرَ مِنْ الْبَيْتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ) بَلْ الْوَجْهُ وَمِنْ ثَمَّ أَقَرَّهُ فِي النِّهَايَةِ وَأَمَّا تَعْبِيرُهُمْ بِالْمُكْثِ فَلِلْغَالِبِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَاسْتَقْرَبَ ع ش الْقَضَاءُ بَعْدَ فَرَاغِ النُّوَبِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَلَعَلَّهُ هُوَ الْوَجْهُ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْقَضَاءِ إلَخْ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ فِي صُورَةِ طُولِ زَمَنِ الْخُرُوجِ لَيْلًا إلَى غَيْرِ بَيْتِ الضَّرَّةِ مِنْ الْقَضَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ زَمَنَهُمَا) أَيْ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ قَضَاءُ الْفَائِتِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَيَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ لَمْ يُسْتَوْفَ حَقُّهَا بَعْدَ حُضُورِ وَقْتِهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بِدْعِيًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْعِصْيَانُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا بِغَيْرِ سُؤَالِهَا وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءُ الْفَائِتُ.
(وَلَهُ الدُّخُولُ نَهَارًا) لِحَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي اللَّيْلِ فَيَدْخُلُ (لِوَضْعِ) أَوْ أَخْذِ (مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ) كَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ وَتَعَرُّفِ خَبَرٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ «عَائِشَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الَّتِي هِيَ نَوْبَتُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا».
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ) أَيْ الْجِمَاعِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(وَيَنْبَغِي) أَيْ يَجِبُ كَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ (أَنْ لَا يَطُولَ مُكْثُهُ) عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى لَا وَاجِبٌ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْحَاجَةِ كَابْتِدَاءِ دُخُولٍ لِغَيْرِهَا وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا صَرَّحَا بِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ وَقَعَ هُنَا تَابِعًا وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَوْلَى) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا وَاجِبٌ إلَخْ) مَشَى فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَلَى مَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَعِبَارَةُ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ نَعَمْ إنْ زَادَ الطُّولُ عَلَى الْحَاجَةِ عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِمَا زَادَ أَيْ إنْ طَالَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا طَالَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ أَيْ يَجِبُ إلَخْ) اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي الْأَوْلَوِيَّةَ الْآتِيَةَ.
(قَوْلُهُ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ طُولِ الْمُكْثِ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. سم.
(وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إذَا دَخَلَ لِحَاجَةٍ) وَإِنْ طَالَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ آخَرُونَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ الطُّولِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) صَرِيحُ الْمَتْنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَعَلَى هَذَا يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُطِلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا قَضَى وَهَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا تَبَيَّنَ فِي الْقَوْلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ وَقَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي الْأَصْلِ فَهَذَا الْقَدْرُ لَا يَقْضِيهِ مُطْلَقًا بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَجْرِي فِي التَّابِعِ بِالْأَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ فَوْقَهَا) هَلْ يَقْضِي الْجَمِيعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مِقْدَارِهَا لَمْ يَقْضِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الطُّولِ؛ لِأَنَّ الْمُكْثَ لِلْمُتَعَدِّي بِهِ لَا يَقْضِي إلَّا عِنْدَ الطُّولِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَجَمْعٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا طَالَ إلَخْ) صَرِيحُ الْمَتْنِ السَّابِقِ فِي الدُّخُولِ فِي الْأَصْلِ لِضَرُورَةِ الْقَضَاءِ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي مَا إذَا طَالَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَلَا إشْكَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالتَّابِعِ وَعَلَى هَذَا يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُطِلْ فَلَا قَضَاءَ مُطْلَقًا وَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَضَى مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهَا قَضَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا طَالَ إلَخْ) هَلْ يَقْضِي الْجَمْعَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْحَاجَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مِقْدَارِهَا لَمْ يَقْضِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا تُغَيِّرُ حُكْمَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ إلَى الثَّانِي أَمْيَلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَقْضِي الزَّائِدَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الطُّولِ؛ لِأَنَّ الْمُكْثَ لِلْمُتَعَدِّي بِهِ لَا يَقْضِي إلَّا عِنْدَ الطُّولِ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. سم وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْأَوَّلُ.
(وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّ لَهُ مَا سِوَى مِنْ وَطْءِ اسْتِمْتَاعٍ) لِلْخَبَرِ إذْ الْمَسِيسُ فِيهِ الْجِمَاعُ وَبَحْثُ حُرْمَتِهِ إنْ أَفْضَى إلَيْهِ إفْضَاءً قَوِيًّا كَمَا فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَاتَ الْجِمَاعِ مُحَرَّمَةٌ إجْمَاعًا ثَمَّ لَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ وَقَعَ جَائِزًا وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ حَقُّ الْغَيْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ فِي حِلِّهِ مِنْ أَصْلِهِ خِلَافًا فَاحْتِيطَ ثَمَّ لِذَلِكَ وَلِكَوْنِهِ مُفْسِدًا لِلْعِبَادَةِ مَا لَمْ يَحْتَطْ هُنَا (و) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ يَقْضِي) زَمَنَ إقَامَتِهِ إنْ طَالَ (إنْ دَخَلَ بِلَا سَبَبٍ) لِتَعَدِّيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) فِي تَأْثِيرِ هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحُرْمَةُ ثَمَّ لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ لَا لِذَاتِ الْجِمَاعِ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ) إلَى قَوْلِهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ حُرْمَتِهِ) أَيْ مَا سِوَى وَطْءٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ إلَيْهِ أَيْ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ لَا هُنَا) أَيْ فَلَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ بَلْ فِيهِ وَجْهٌ بِالْحِلِّ. اهـ. مُغْنِي وَسَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ إلَخْ) أَيْ الْجِمَاعُ فِي نَوْبَةِ الْغَيْرِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ فِي حِلِّهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْحُرْمَةُ ثَمَّ لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ لَا لِذَاتِ الْجِمَاعِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ زَمَنَ إقَامَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ زَمَنَ إقَامَتِهِ) أَيْ لَا أَنَّهُ يَقْضِي الِاسْتِمْتَاعَ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَا يَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي الْإِقَامَةِ) فِي غَيْرِ الْأَصْلِ كَأَنْ كَانَ (نَهَارًا) أَيْ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ وَهُوَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ لَكِنَّ الَّذِي بَحَثَهُ الْإِمَامُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُهُ إنْ كَانَ قَصْدًا وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ لَا أَشُكُّ أَنَّ تَخْصِيصَ إحْدَاهُنَّ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَهَا نَهَارًا عَلَى الدَّوَامِ وَالِانْتِشَارِ فِي نَوْبَةِ غَيْرِهَا يُوَرِّثُ حِقْدًا وَعَدَاوَةً وَإِظْهَارَ تَخْصِيصٍ وَمَيْلٍ أَمَّا الْأَصْلُ فَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي قَدْرِ الْإِقَامَةِ فِيهِ حَتَّى لَوْ خَرَجَ فِي لَيْلَةِ إحْدَاهُنَّ فَقَطْ وَلَوْ لِلْجَمَاعَةِ حَرُمَ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا) عَطْفٌ عَلَى فِي قَدْرِهَا.
(قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْإِقَامَةُ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِغَيْرِ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ التَّرَدُّدُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي أَصْلِهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ عَطْفٌ عَلَى فِي قَدْرِهَا.
(قَوْلُهُ امْتِنَاعَهُ) يُتَأَمَّلُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ مَرْجِعُهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ النِّسَاءِ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَهَا نَهَارًا الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَقَامِ.
(قَوْلُهُ وَنَهَارًا) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ سَهْوٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ إلَخْ.
(وَأَقَلُّ نُوَبِ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ) لَيْلَةٌ وَنَهَارٌ نَهَارٌ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُنَغِّصُ الْعَيْشَ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ بِرِضَاهُنَّ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ (وَهُوَ أَفْضَلُ) مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا لِلِاتِّبَاعِ وَلِقُرْبِ عَهْدِهِ بِهِنَّ (وَتَجُوزُ ثَلَاثًا) ثَلَاثًا وَلَيْلَتَيْنِ وَإِنْ كَرِهْنَ ذَلِكَ لِقُرْبِهَا (وَلَا زِيَادَةَ) عَلَى الثَّلَاثِ فَتَحْرُمُ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِيحَاشِ وَالْإِضْرَارِ وَقِيلَ تُكْرَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَبِهِ يُقَرَّبُ الْوَجْهُ الشَّاذُّ الْقَائِلُ لَا تَقْدِيرَ بِزَمَنٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا هُوَ إلَى الزَّوْجِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا كَثُرَ السُّؤَالُ فِيهِ أَنَّ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ بِمَكَّةَ وَأُخْرَى بِمِصْرَ مَثَلًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ أَزْيَدَ مِنْ ثَلَاثٍ فَإِذَا بَاتَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا امْتَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْأُخْرَى وَيَبِيتَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى بِمُخَالَفَتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا.
(قَوْلُهُ لَيْلَةً لَيْلَةً) أَيْ لِمُقِيمٍ عَمَلُهُ نَهَارًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْحَارِسِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ فِي النَّهَارِ) أَيْ وَقَطْعًا فِي اللَّيْلِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا طَوَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ) أَوْ هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَلَهُ مَحْمَلٌ آخَرُ بِأَنْ يُخَصِّصَ إطْلَاقُهُمْ مَنْعَ التَّبْعِيضِ بِمَا إذَا اسْتَمَرَّ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ مِنْهُ نَادِرًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ وُقُوفًا مَعَ ظَاهِرِ مَا وَرَدَ وَمَنَعَ التَّبَعُّضَ. اهـ.